سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
321
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فالمروى عن الباقر عليه السلام : اين روايت را مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 170 ) به اينشرح نقل فرموده : محمّد بن علىّ بن محبوب ، از علاء ، از احمد بن محمّد ، از ابن ابى نصر ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام فى رجل قتل رجلا عمدا ثمّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات قال : ان كان له مال اخذ منه و الّا اخذ من الاقرب فالاقرب . قوله : و الصادق عليه السلام : اين روايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 170 ) باينشرح نقل فرموده : حسن بن محمّد بن سماعة ، از احمد بن حسن ميثمى ، از ابان بن عثمان ، از ابى بصير قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثمّ هرب القاتل ، فلم يقدر عليه قال : ان كان له مال اخذت من ما له و الّا فمن الاقرب فالاقرب لانه لا يبطل دم امرئ مسلم . قوله : لقصورها عنه : ضمير در [ قصورها ] بروايت و در [ عنه ] به حكم راجعست . قوله : فى احديهما ضعف : مقصود روايت مروى از مولانا الصّادق عليه السلام است چه آنكه احمد بن حسن ميثمى در رجال تضعيف شده است . قوله : و فى الاخرى ارسال : روايت مروى از مولانا ابى جعفر عليه السلام سندش على الظاهر تام و صحيح بوده و ارسال در آن ديده